- الباب الأول: المبادئ العامة
الفصل الأول: الهوية والأهداف
المادة 1: حزب السلام حزب ديمقراطي علماني سوري، يقوم على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، التسيير الذاتي، اللامركزية، ونبذ النزعات العدوانية والعسكرية، أياً كان أساسها القومي أو الديني.
المادة 2: يسعى الحزب إلى بناء سوريا اتحادية ديمقراطية اجتماعية قائمة على:
- العدالة الاجتماعية.
- المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز.
- احترام حقوق الإنسان.
- تعزيز التعددية السياسية والفكرية والثقافية.
- حماية البيئة والتنمية المستدامة.
المادة 3: يدافع الحزب عن مصالح العمال والفلاحين والكادحين، والنساء، والشباب، والمهمشين، والفئات الاجتماعية المستضعفة، ويعتبر تحقيق المساواة والعدالة شرطاً لأي عملية تغيير ديمقراطي. يعمل الحزب على ضمان العدالة الاقتصادية عبر:
- إقرارسياسات ضريبية عادلة تقوم على تصاعدية الضرائب.
- دعمحقوق العمال والفلاحين والنقابات المستقلة.
- مكافحةالاحتكار والاستغلال والفساد.
- تعزيزالملكية العامة والتعاونية للثروات الوطنية والموارد الأساسية.
- الباب الثاني: العضوية
الفصل الأول: شروط العضوية
المادة 4: يحق لكل:
- مواطن/ةسوري.
- فلسطيني سوري.
- ابن أو ابنة لمواطنة سورية، حتى لو لم يكن حاملاً للجنسية،الانتساب إلى الحزب.
المادة 5: يشترط للانتساب:
- الموافقة على الوثائق التأسيسية للحزب.
- عدم الانتساب لأي حزب آخر (إلغاء العضوية في حال الازدواج).
- الالتزام بمبادئ الحزب وسياساته.
- التزكية من قبل اثنين من أعضاء الحزب المعروفين.
- موافقة أو رفض لجنة العضوية خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب مع تبيان الأسباب.
الفصل الثاني: حقوق العضو
المادة 6: يتمتع العضو بالحقوق الآتية:
- المشاركة في النشاطات الحزبية.
- التعبير عن الرأي بحرية داخل أطر الحزب.
- انتخاب هيئات الحزب والترشح إليها، وفق الشروط.
- الحصول على المعلومات المتعلقة بقرارات الحزب.
- تقديم المقترحات والانتقادات إلى هيئات الحزب.
الفصل الثالث: واجبات العضو
المادة 7: يلتزم العضو بالواجبات التالية:
- الالتزام بمبادئ الحزب ووثائقه.
- المساهمة في النشاطات السياسية والاجتماعية والتنظيمية.
- احترام قرارات الهيئات المنتخبة.
- تسديد الاشتراكات المالية حسب الدخل.
- الدفاع عن وحدة الحزب ونبذ التمييز والعنف والطائفية.
- الباب الثالث: التنظيمات الحزبية
الفصل الأول: مجموعات التسيير الذاتي
المادة 8:
- يحق لثلاثة أعضاء على الأقل تأسيس مجموعة حزبية بمبادرة ذاتية.
- تعتبر جزءاً من الحزب حكماً، ما لم تقم بأعمال مخالفة لمبادئه.
- تفصل المجموعة إذا مارست أي فعل طائفي، قومي، ديني متطرف، عنيف، تمييزي ضد النساء، أو ولاءً للاستبداد.
المادة 9: تعمل مجموعات التسيير الذاتي على:
- نشر أفكار الحزب في المجتمع.
- تأسيس تنظيمات اجتماعية مستقلة.
- حماية الأفراد من الاعتداء والتمييز.
- الدفاع عن حقوق العمال والكادحين.
- مع العلم أن مجموعاتالتسيير الذاتي تعمل باستقلالية تنظيمية نسبية، وتلتزم بالمبادئ العامة للحزب وقرارات مؤتمراته.
- لاتخضع هذه المجموعات لتراتب هرمي صارم، لكنها تعتبر جزءاً أصيلاً من الحزب وتلتزم بمرجعيته السياسية والفكرية.
الفصل الثاني: مجموعات الكادر الحزبي
المادة 10: الانتساب للكادر يتم عبر طلب رسمي يتضمن البيانات الشخصية والدوافع.
المادة 11: يلتزم الكادر:
- بالمساهمة المالية الشهرية وفق الدخل.
- بدعم عمل مجموعات التسيير الذاتي.
- بالمشاركة في المؤتمرات العامة وانتخاب القيادة.
الفصل الثالث: اللجان المناطقية
المادة 12:
- تتشكل اللجان المناطقية على مستوى المحافظات أو الأقاليم أو بلدان الشتات.
- تنسق بين المجموعات وتساهم في صياغة المواقف السياسية المحلية.
- تنتخب قيادتها من بين أعضائها.
- تملكاللجان المناطقية حق صياغة واقتراح السياسات المحلية بما يتلاءم مع ظروفها.
- تُرفعهذه المقترحات إلى القيادة الحزبية لاعتمادها أو مناقشتها، وتعتبر ملزمة داخل نطاقها ما لم تتعارض مع المبادئ العامة أو قرارات المؤتمر العام.
- الباب الرابع:القيادة
الفصل الأول: المرحلة الانتقالية
المادة 13: تتشكل قيادة الحزب مؤقتاً من مكتبين:
مكتب الخارج: علني، يضم عشرة أعضاء، يمثل الحزب أمام القوى السياسية والإعلام.
مكتب الداخل: غير علني، يضم عشرة أعضاء، يشرف على العمل الميداني.
المادة 14:
ينتخب كل مكتب رئيساً له.
يعتبر الرئيسان رئيسين مشتركين للحزب.
تنتهي صلاحيات المكتبين عند انعقاد المؤتمر العام الأول وانتخاب قيادة موحدة.
- الباب الخامس:الهيئة التنظيمية
المادة 15: الهيئة التنظيمية هي المرجع لضمان احترام النظام الداخلي وحل النزاعات.
المادة 16: تنقسم إلى:
مكتب داخلي: يشرف على العمل التنظيمي.
مكتب مالي: يضمن الشفافية في إدارة الموارد.
المادة 17:
- تُنتخب الهيئة من المؤتمر العام.
- تخضع للمساءلة الدورية، ويجوز عزلها وانتخاب بديل عنها.
الباب السادس: المؤتمر العام
المادة 18:
- يُعقد المؤتمر العام الأول على الأراضي السورية عند توفر الظروف، وخلال سنة من إعلان الحزب.
- بحصوله، تُحل مكاتب الداخل والخارج، وتنتخب قيادة موحدة.
المادة 19: يحدد المؤتمر:
- البرنامج السياسي للحزب.
- موعد المؤتمرات الدورية (كل سنتين كحد أقصى).
- انتخاب ومساءلة الهيئة التنظيمية.
المادة 20: يحق لجميع الكوادر المشاركة في المؤتمر، مناقشة البرامج، انتخاب القيادة والهيئات.
المادة 21: المؤتمر العام هو السلطة العليا في الحزب، وتعتبر قراراته ملزمة لجميع الهيئات التنظيمية والتنفيذية. ولا يجوز لأي هيئة حزبية مخالفة قراراته.
- الباب السابع:مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية
المادة 21: تلتزم جميع هيئات الحزب بمبدأ تداول المسؤولية والفصل بين السلطات التنظيمية.
المادة 22:
- ينشر الحزب تقارير مالية وتنظيمية دورية للأعضاء.
- تلتزم الهيئات الحزبية بالشفافية في اتخاذ القرارات.
المادة 23: تعتمد كوتا لا تقل عن 40% للنساء، و30% للشباب (أقل من 35 سنة) في جميع الهيئات المنتخبة.
- الباب الثامن:التحالفات والعلاقات الخارجية
المادة 24: يحق للحزب إقامة التحالفات السياسية والاجتماعية على أساس:
- الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
- احترام استقلالية الحزب.
- العمل المشترك مع النقابات والحركات المدنية والقوى الديمقراطية.
المادة 25: تُبنى التحالفات على قاعدة احترام استقلالية الحزب الفكرية والتنظيمية والسياسية، ولا يجوز لأي تحالف أن يتعارض مع مبادئ الحزب الأساسية أو ينتقص من استقلاليته.



