النظام الداخلي لحزب السلام

  • الباب الأول: المبادئ العامة

الفصل الأول: الهوية والأهداف

المادة 1: حزب السلام حزب ديمقراطي علماني سوري، يقوم على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، التسيير الذاتي، اللامركزية، ونبذ النزعات العدوانية والعسكرية، أياً كان أساسها القومي أو الديني.

المادة 2: يسعى الحزب إلى بناء سوريا اتحادية ديمقراطية اجتماعية قائمة على:

  1. العدالة الاجتماعية.
  2. المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز.
  3. احترام حقوق الإنسان.
  4. تعزيز التعددية السياسية والفكرية والثقافية.
  5. حماية البيئة والتنمية المستدامة.

المادة 3: يدافع الحزب عن مصالح العمال والفلاحين والكادحين، والنساء، والشباب، والمهمشين، والفئات الاجتماعية المستضعفة، ويعتبر تحقيق المساواة والعدالة شرطاً لأي عملية تغيير ديمقراطي. يعمل الحزب على ضمان العدالة الاقتصادية عبر:

  1. إقرارسياسات ضريبية عادلة تقوم على تصاعدية الضرائب.
  2. دعمحقوق العمال والفلاحين والنقابات المستقلة.
  3. مكافحةالاحتكار والاستغلال والفساد.
  4. تعزيزالملكية العامة والتعاونية للثروات الوطنية والموارد الأساسية.

 

  • الباب الثاني: العضوية

الفصل الأول: شروط العضوية

المادة 4: يحق لكل:

  1. مواطن/ةسوري.
  2. فلسطيني سوري.
  3. ابن أو ابنة لمواطنة سورية، حتى لو لم يكن حاملاً للجنسية،الانتساب إلى الحزب.

المادة 5: يشترط للانتساب:

  1. الموافقة على الوثائق التأسيسية للحزب.
  2. عدم الانتساب لأي حزب آخر (إلغاء العضوية في حال الازدواج).
  3. الالتزام بمبادئ الحزب وسياساته.
  4. التزكية من قبل اثنين من أعضاء الحزب المعروفين.
  5. موافقة أو رفض لجنة العضوية خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب مع تبيان الأسباب.

الفصل الثاني: حقوق العضو

المادة 6: يتمتع العضو بالحقوق الآتية:

  1. المشاركة في النشاطات الحزبية.
  2. التعبير عن الرأي بحرية داخل أطر الحزب.
  3. انتخاب هيئات الحزب والترشح إليها، وفق الشروط.
  4. الحصول على المعلومات المتعلقة بقرارات الحزب.
  5. تقديم المقترحات والانتقادات إلى هيئات الحزب.

الفصل الثالث: واجبات العضو

المادة 7: يلتزم العضو بالواجبات التالية:

  1. الالتزام بمبادئ الحزب ووثائقه.
  2. المساهمة في النشاطات السياسية والاجتماعية والتنظيمية.
  3. احترام قرارات الهيئات المنتخبة.
  4. تسديد الاشتراكات المالية حسب الدخل.
  5. الدفاع عن وحدة الحزب ونبذ التمييز والعنف والطائفية.
  • الباب الثالث: التنظيمات الحزبية

الفصل الأول: مجموعات التسيير الذاتي

المادة 8:

  1. يحق لثلاثة أعضاء على الأقل تأسيس مجموعة حزبية بمبادرة ذاتية.
  2. تعتبر جزءاً من الحزب حكماً، ما لم تقم بأعمال مخالفة لمبادئه.
  3. تفصل المجموعة إذا مارست أي فعل طائفي، قومي، ديني متطرف، عنيف، تمييزي ضد النساء، أو ولاءً للاستبداد.

المادة 9: تعمل مجموعات التسيير الذاتي على:

  1. نشر أفكار الحزب في المجتمع.
  2. تأسيس تنظيمات اجتماعية مستقلة.
  3. حماية الأفراد من الاعتداء والتمييز.
  4. الدفاع عن حقوق العمال والكادحين.
  5. مع العلم أن مجموعاتالتسيير الذاتي تعمل باستقلالية تنظيمية نسبية، وتلتزم بالمبادئ العامة للحزب وقرارات مؤتمراته.
  6. لاتخضع هذه المجموعات لتراتب هرمي صارم، لكنها تعتبر جزءاً أصيلاً من الحزب وتلتزم بمرجعيته السياسية والفكرية.

الفصل الثاني: مجموعات الكادر الحزبي

المادة 10: الانتساب للكادر يتم عبر طلب رسمي يتضمن البيانات الشخصية والدوافع.

المادة 11: يلتزم الكادر:

  1. بالمساهمة المالية الشهرية وفق الدخل.
  2. بدعم عمل مجموعات التسيير الذاتي.
  3. بالمشاركة في المؤتمرات العامة وانتخاب القيادة.

الفصل الثالث: اللجان المناطقية

المادة 12:

  1. تتشكل اللجان المناطقية على مستوى المحافظات أو الأقاليم أو بلدان الشتات.
  2. تنسق بين المجموعات وتساهم في صياغة المواقف السياسية المحلية.
  3. تنتخب قيادتها من بين أعضائها.
  4. تملكاللجان المناطقية حق صياغة واقتراح السياسات المحلية بما يتلاءم مع ظروفها.
  5. تُرفعهذه المقترحات إلى القيادة الحزبية لاعتمادها أو مناقشتها، وتعتبر ملزمة داخل نطاقها ما لم تتعارض مع المبادئ العامة أو قرارات المؤتمر العام.
  • الباب الرابع:القيادة

الفصل الأول: المرحلة الانتقالية

المادة 13: تتشكل قيادة الحزب مؤقتاً من مكتبين:

مكتب الخارج: علني، يضم عشرة أعضاء، يمثل الحزب أمام القوى السياسية والإعلام.

مكتب الداخل: غير علني، يضم عشرة أعضاء، يشرف على العمل الميداني.

المادة 14:

ينتخب كل مكتب رئيساً له.

يعتبر الرئيسان رئيسين مشتركين للحزب.

تنتهي صلاحيات المكتبين عند انعقاد المؤتمر العام الأول وانتخاب قيادة موحدة.

  • الباب الخامس:الهيئة التنظيمية

المادة 15: الهيئة التنظيمية هي المرجع لضمان احترام النظام الداخلي وحل النزاعات.

المادة 16: تنقسم إلى:

مكتب داخلي: يشرف على العمل التنظيمي.

مكتب مالي: يضمن الشفافية في إدارة الموارد.

المادة 17:

  1. تُنتخب الهيئة من المؤتمر العام.
  2. تخضع للمساءلة الدورية، ويجوز عزلها وانتخاب بديل عنها.

الباب السادس: المؤتمر العام

المادة 18:

  1. يُعقد المؤتمر العام الأول على الأراضي السورية عند توفر الظروف، وخلال سنة من إعلان الحزب.
  2. بحصوله، تُحل مكاتب الداخل والخارج، وتنتخب قيادة موحدة.

المادة 19: يحدد المؤتمر:

  1. البرنامج السياسي للحزب.
  2. موعد المؤتمرات الدورية (كل سنتين كحد أقصى).
  3. انتخاب ومساءلة الهيئة التنظيمية.

المادة 20: يحق لجميع الكوادر المشاركة في المؤتمر، مناقشة البرامج، انتخاب القيادة والهيئات.

المادة 21: المؤتمر العام هو السلطة العليا في الحزب، وتعتبر قراراته ملزمة لجميع الهيئات التنظيمية والتنفيذية. ولا يجوز لأي هيئة حزبية مخالفة قراراته.

  • الباب السابع:مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية

المادة 21: تلتزم جميع هيئات الحزب بمبدأ تداول المسؤولية والفصل بين السلطات التنظيمية.

المادة 22:

  1. ينشر الحزب تقارير مالية وتنظيمية دورية للأعضاء.
  2. تلتزم الهيئات الحزبية بالشفافية في اتخاذ القرارات.

المادة 23: تعتمد كوتا لا تقل عن 40% للنساء، و30% للشباب (أقل من 35 سنة) في جميع الهيئات المنتخبة.

  • الباب الثامن:التحالفات والعلاقات الخارجية

المادة 24: يحق للحزب إقامة التحالفات السياسية والاجتماعية على أساس:

  1. الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
  2. احترام استقلالية الحزب.
  3. العمل المشترك مع النقابات والحركات المدنية والقوى الديمقراطية.

المادة 25: تُبنى التحالفات على قاعدة احترام استقلالية الحزب الفكرية والتنظيمية والسياسية، ولا يجوز لأي تحالف أن يتعارض مع مبادئ الحزب الأساسية أو ينتقص من استقلاليته.

Share this post :

Facebook
LinkedIn
VK
Telegram
Threads
X